![]() |
||||||
في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها [1609] عن أَبي هريرةَ قَالَ : بعثنا رسولُ الله في بَعْثٍ فَقَالَ : « إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً وَفُلاناً » لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا « فَأَحْرِقُوهُمَا بالنَّارِ » ثُمَّ قَالَ رسولُ الله حِيْنَ أرَدْنَا الخرُوجَ : « إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وفُلاناً ، وإنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلا الله ، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فاقْتُلُوهُما » . رواه البخاري . قال البخاري : باب لا يعذب بعذاب الله . وذكر الحديث . وحديث عكرمة : أن عليَّا رضي الله عنه حرّق قومًا . فبلغ ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لأن النبي قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » ، ولقتلتهم كما قال النبي : « من بدَّل دينه فاقتلوه » . قال الحافظ : واختلف السلف في التحريق ، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا ، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما . وقال المهلب : ليس هذا النهي فيه للتحريم ، بل على سبيل التواضع . قال الحافظ : وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم . وفيه : كراهة قتل مثل البرغوت بالنار . قوله : « لا تعذبوا بعذاب الله » . هذا أصرح في النهي من الذي قبله . انتهي ملخصًا .
1609. Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (PBUH) sent us on an expedition and said to us, "If you find so-and-so (he named two persons belonging to the Quraish) commit them to the fire." When we were on the verge of departure, he said to us, "I ordered you to burn so-and-so, but it is Allah Alone Who punishes with the fire. So if you find them put them to death."
[Al-Bukhari].
Commentary: The Prophet (PBUH) has clearly stated that no one is to be burnt in any case, not even an enemy.
[1610] وعن ابن مسعودٍ قَالَ : كنَّا مَعَ رسول الله في سَفَرٍ ، فانْطَلَقَ لحَاجَتِهِ ، فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبيُّ فَقَالَ : « مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ ، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْها » . ورأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : « مَنْ حَرَّقَ هذِهِ ؟ » قُلْنَا : نَحْنُ . قَالَ : « إنَّهُ لا يَنْبَغِي أنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إِلا رَبُّ النَّارِ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح . قَوْله : « قَرْيَةُ نَمْلٍ » مَعْنَاهُ : مَوضْعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ . قال أبو داود : باب في كراهية حرق العدو بالنار ، وذكر الحديثين . قال الخطابي : هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به ، وحصل في الكف . وقد أباح رسول الله أن تضرم النار على الكفار في الحرب ، وقال لأسامة : « اغز على أبنا صباحًا ، وحرق » . ورخَّص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران ، إلا أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون ، إلا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار . وقال على حديث ابن مسعود : وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير مكروه ، وأما النمل فالعذر فيه أقل . وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير إحراق وقد روي عن النبي أنه قال : « إنَّ نبيًّا من الأنبياء نزل على قرية نمل ، فقرصته نملة ، فأمر بالنمل فأحرقت ، فأوحي إليه ألا نملة واحدة » . قال : والنمل على ضربين : أحدهما مؤذٍ ضَرَّار فَدَفْعُ عاديته جائز ، والضرب الآخر : لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله .
1610. Ibn Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported: We were with the Messenger of Allah (PBUH) in a journey when he drew apart (to relieve nature). In his absence, we saw a red bird which had two young ones with it. We caught them and the red mother bird came, beating the earth with its wings. In the meantime the Prophet (PBUH) returned and said, "Who has put this bird to distress on account of its young? Return them to her." He (PBUH) also noticed a mound of ants which we had burnt up. He asked, "Who has set fire to this?" We replied: "We have done so." He (PBUH) said, "None can chastise with fire except the Rubb of the fire."
[Abu Dawud].
Commentary:
1. To catch nestlings of a bird and torment them or to burn the holes of insects along with their inmates is forbidden. One can, however, burn their vacant holes.
2. If somebody has burnt a person to death, it is not permissible to kill him in return by burning. If the heirs of the victim want to kill him in the same way under Al-Qisas (the law of equality in punishment) they can do so; otherwise he can be put to the sword.